13/ 263 - (وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - احْتَجَمَ وَهوَ محْرِم واحْتجم وهوَ صَائِمٌ رواه البُخَارِيّ) .
وفيه جواز احتجام المحرم والصائم وهو مكروه في حقنا بلا حاجة لأنه يضعف البدن.
14/ 264 - (وعن أبي صالح حمزة بن عمرو هو ابن عويمر بن الحارث الأسلمي رضي الله عنه أنَّه قال: يَا رسول الله أجِدُ بِي قوَةً على الصّيامِ في السّفَرِ فَهَلْ عليّ جنَاح؟ ) أي حرج (أنْ أصُومَ فقال - صلى الله عليه وسلم - هي) أي الفطر في السفر وأنت ضميره باعتبار خبره وهو (رُخصة من اللهِ فمنْ أخَذَ بَها فَحَسنٌ وَمَنْ أَحَبُّ أنْ يصوم فلا جنَاحَ عَلَيه رواه مسلم) .
وفيه جواز الفطر بل سُنَّةٌ في السفر، والمراد سفر القصر، لكنه إنما