فهرس الكتاب

الصفحة 348 من 693

وفيه أن الصوم لا يبطل بغلبة القيء ويبطل بتعمده وإن علم أنَّه لم يرجع شيء من القيء إلى جوفه.

12/ 262 - (وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - يقبل إِحْدَى نسائِهِ وَهُوَ صَائِمٌ ويباشرُ وَهُوَ صَائمٌ وَلَكِنه كانَ أمْلَكَكُمْ لإِرْبِهِ) بكسر الهمزة وإسكان الراء وبفتحها الحاجة، ويطلق بفتحها على العضو (والحديث رواه الشيخان واللفظ لمسلم) .

وفيه جواز تقبيل الصائم ومباشرته حليلته لكنهما مكروهان في حقنا إن لم يحركا الشهوة وإلا حرما، والمراد بالمباشرة لمس البشرة ومعنى قول عائشة ولكنه أملككم لإِربه أنَّه ينبغي لكم الاحتراز عن ذلك ولا تتوهموا أنكم مثل النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - في استباحته لأنه يملك نفسه، ويأمن الوقوع في قبلة أو مباشرة يتولد منها إنزال أو شهوة وهيجان نفس أو نحوها، وأنتم لا تأمنون ذلك.

وفيه أَيضًا جواز الإِخبار عن مثل ذلك مما يجري بين الزوجين للحاجة وأما في غيرها فمنهي عنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت