مَنْعُ مَالِكٍ مِن تَصَرُّفِهِ في مَالِهِ غَالِبًا، وَلِفَلَسٍ مَنْعُ حَاكِمٍ مَنْ عَلَيهِ دَينٌ حَالٌّ يَعْجِزُ عَنْهُ، مِنْ تَصَرُّفِهِ [1] في مَالِهِ الْمَوْجُودِ.
وَيَتَّجِهُ: وَالمَعْدُومُ فَلَا يُبْرِئَ أَوْ يُحِيلَ مُدَّةَ الْحَجْرِ.
وَالمُفْلِسُ: لُغَةٌ مَنْ لَا مَال لَهُ، وَشَرْعًا: مَنْ دَينُهُ أكثَرُ مِنْ مَالِهِ.
وَالْحَجرُ ضَرْبَانِ: لِحَقِّ الْغَيرِ: كعَلَى مُفْلِسٍ وَرَاهِنٍ وَمَرِيضٍ وَقِنٍّ وَمُكَاتَبِ وَمُرْتَدٍّ، وَمُشتَرٍ بَعْدَ طَلَبِ شَفِيعٍ، أَو تَسْلِيمِهِ الْمَبِيعَ وَمَالُهُ بِالْبَلَدِ أَوْ قَرِيبٍ مِنْهُ.
الثَّانِي: لِحَظِّ نَفْسِهِ: كَعَلَى صَغِيرٍ وَمَجْنُونٍ وَسَفِيهٍ، وَلَا يُطَالبُ وَلَا يُحْجَرُ بِدَينٍ لَمْ يَحِلَّ وَلَوْ الْتَزَمَ تَعْجِيلَهُ، وَلِغَرِيمِ مَنْ أَرَادَ سَفَرًا طَويلًا وَلَوْ حَجًّا وَاجِبًا سِوَى جِهَادٍ مُتَعَيِّنٍ أَوْ غَيرَ مَخُوفٍ، أَوْ لَا [2] يَحِلُّ قَبْلَ مُدَّتِهِ وَلَيسَ بِدَينِهِ رَهْنٌ يُحرَزُ [3] أَوْ كَفِيلٌ مَلِيءٌ مَنْعُهُ؛ وَمَنْعُ، ضَامِنَهُ حَتّى يُوَثِّقُهُ بأَحَدِهِمَا لَا تَخلِيلَهُ إنْ أَحْرَمَ، وَيَجُوزُ سَفَرُهُ قَبْلَ المَنْعِ أَوْ الطَّلَبِ [4] ، وَيَجِبُ فَوْرًا وَفَاءُ حَالٍّ أَوْ مُؤَجَّلٍ حَلَّ عَلَى قَادِرٍ بِطَلَبِ رَبِّهِ، فَلَا يَجِبُ بِدُونِهِ وَلَوْ عُيِّنَ وَقْتَ وَفَاءٍ خِلَافًا لَهُ، فَلَا يَتَرَخَّصُ مَنْ سَافَرَ
(1) قوله:"تصرفه"ساقط من (ج) .
(2) في (ج) :"ولا".
(3) قوله:"يحرز"ساقط من (ج) .
(4) قوله:"أو الطلب"ساقط من (ج) .