فهرس الكتاب

الصفحة 644 من 1502

قَبْلَهُ بِفِطْرٍ وَقَصْرٍ وَمَسْحٍ ثَلَاثًا، وَيُمهَلُ بِقَدْرِ مَا يُحْضِرَ الْمَال، وَيَحْتَاطُ إنْ خِيفَ هُرُوبُهُ بِمُلَازَمَتِهِ أَو كَفِيلٍ، أَوْ تَرْسِيمٍ وَكَذَا لَوْ طَلَبَ مَحْبُوسٌ أَوْ وَكِيلُهُ تَمْكِينَهُ مِنْ وَفَاءٍ، وَفِي المُغنِي لِغَرِيمِ مُوسِرٍ مُمْتَنِع مِنْ قَضَاءٍ مُلَازَمَتُه، وَالإِغلَاظُ عَلَيهِ بِالقَوْلِ؛ كَيَا ظَالِمُ، يَا مُتَعَدِّي، وَإِنْ مَطَلَهُ حَتَّى شَكَاهُ وَجَبَ عَلَى حَاكِمٍ أَمرُهُ بِوَفَائِهِ بِطَلَبِ غَرِيمِهِ، وَلَم يَحْجُرْ عَلَيهِ، وَمَا غُرِّمَ بِسَبَبِهِ فَعَلَى مُمَاطِلٍ، وإن تَغَيَّبَ مَضمُونٌ أَطْلَقَهُ الشَّيخُ في مَوْضِعٍ وَقَيَّدَهُ في آخَرَ بِقَادِرٍ عَلَى الْوَفَاءِ، فَغَرِمَ ضَامِنٌ بِسَبَبِهِ أَوْ غَرِمَ شَخْصٌ لِكَذِبِ عَلَيهِ عِنْدَ وَلِيِّ أَمْرٍ؛ رَجَعَ غَارِمٌ عَلَى كَاذِب وَمَضمُونٍ، وإنْ ضَمِنَهُ بِإِذْنِهِ وإِنْ أَهْمَلَ شَرِيكٌ بِنَاءَ حَائِطِ بُستانٍ اتَّفَقَا عَلَيهِ.

وَيَتَّجِهُ: أَوْ طَلَبَ مِنْهُ فَأَهْمَلَ.

فَمَا تَلِفَ مِنْ ثَمَرَتِهِ.

وَيتَّجِهُ احْتِمَالٌ: أَوْ شَجَرِهِ بِسَبَبِ ذَلِكَ؛ ضَمِنَهُ وَلَوْ [1] أَحْضَرَ مُدَّعَى بِهِ وَلَمْ يَثْبُتْ لِمُدَّعٍ لَزِمَهُ مُؤْنَةَ إحْضَارِهِ وَرَدِّهِ وَإلَّا لَزِمَتْ الْمُنْكِرَ فَإِنْ أَبَى حَبَسَهُ وَلَوْ أَجِيرًا في مُدَّةِ الإِجَارَةِ أَوْ امْرَأَة مُزَوَّجَةٌ، فَإِنْ أَبَى عَزَّرَهُ وَيُكَرِّرُ [2] وَلَا يُزَادُ كُلَّ يَوْم عَلَى أَكثَرِ التَّعْزِيرِ، فَإِنْ [3] أَصَرَّ بَاعَ مَالهُ وَقَضَاهُ، وإلا فَلَيسَ لَهُ إخْرَاجُهُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ أَمْرَهُ، أَوْ يُبْرِئُهُ أَوْ يُوَفِّيهِ، وَلَيسَ عَلَى مَحْبُوسٍ قَبُولُ مَا يَبْذُلُهُ غَرِيمُهُ مِمَّا عَلَيهِ مِنَّةٌ فِيهِ، وَيَجِبُ تَخْلِيَتُهُ وَإنْظَارُهُ إنْ بَانَ مُعْسِرًا، وَفِي إنْظَارِهِ فَضلٌ عَظِيمٌ، وَتَحْرُمُ مُطَالبَتُهُ

(1) في (ج) :"وإن أحضر".

(2) في (ج) :"ولا يكرر".

(3) زاد في (ب) :"التعزير به فإن".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت