فهرس الكتاب

الصفحة 1017 من 1502

بَابٌ الشُّرُوطُ في النِّكَاحِ

ومَحِلُّ الْمُعْتَبَر مِنهَا صُلْبُ العَقْدِ وَكَذَا لَوْ اتَّفَقَا عَلَيهِ قَبْلَهُ لَا بَعْدَ عَقْدٍ وَهِيَ قِسْمَانِ:

أَحَدُهُمَا: صَحِيحٌ لَازِمٌ لِلزَّوجِ، فَلَيسَ لَهُ فَكُّهُ بِدُونِ إبَانَتِهَا ويشْرَعُ [1] وَفَاؤُهُ بِهِ كَزِيَادَةِ مَهْرٍ أَوْ نَقدٍ مُعَيَّنٍ أَوْ لَا يُخْرِجَهَا مِنْ دَارِهَا أَوْ بَلَدِهَا، أَوْ لَا يَتَزَوجَ أَوْ يَتَسَرَّى عَلَيهَا، أَوْ لَا يُفَرِّقَ بَينَهَا وَبَينَ أَبَوَيهَا، أَوْ أَولَادِهَا، أَوْ أَنْ تُرْضِعَ وَلَدَهَا الصَغِيرَ، أَوْ يُنْفِقَ عَلَيهِ مُدةً مَعلُومَةً وَيُرْجَعُ لِعُرْفٍ أَوْ يُطَلِّقَ ضَرَّتَهَا أَوْ يَبِيعَ أَمَتَهُ.

وَيَتَّجِهُ احْتِمَالٌ: وَلَا يَكْفِي رَجعِيٌّ إنْ رَاجَعَ أَوْ بِشَرْطِ خِيَارٍ إنْ ردَّ.

فَإِنْ لَمْ يَفِ فَلَهَا الْفَسْخُ عَلَى التَّرَاخِي بِفِعْلِهِ لَا عَزْمِهِ، وَلَا يَسْقُطُ إلَّا بِمَا يَدُلُّ عَلَى رِضًى مِنْ قَولٍ أَوْ تَمكِينٍ مَعَ الْعِلْمِ بِعَدَمِ وَفَائِهِ بِمَا شَرَطَ.

وَيَتَّجِهُ: وَيُقْبَلُ قَوْلُهَا في عَدَمِ عِلْمٍ، وَنَفْيِ تَمْكِينٍ، وَأَن هَذِهِ الشُّرُوطَ تَلزَمُ بِحَيثُ التَزَمَهَا وَإِنْ لَمْ تَسْأَلْهُ فِيهَا.

لَكِنْ لَوْ شَرَطَ أَنْ لَا يُسَافِرَ بِهَا فَخَدَعَهَا، وَسَافَرَ بِهَا؛ ثم كَرِهَتهُ، وَلَمْ تُسقِطْ حَقَّهَا مِنْ الشَّرْطِ لَمْ يُكرِهْهَا بَعدُ، وَمَنْ شَرَطَ أَنْ لَا يُخْرِجَهَا

(1) في (ج) :"يسن".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت