أو نفعها للورثة ومنها الهبة يصح أن يهبه شيئا ويستثني نفعه مدة معلومة وبذلك أجاب الشيخ موفق الدين رحمه الله ومنها عوض الصداق والخلع والصلح على مال وقياس المذهب صحة استثناء المنفعة فيها القاعدة الثالثة والثلاثون الاستثناء الحكمي هل هو كالاستثناء اللفظي أم تغتفر فيه الجهالة بخلاف اللفظي فيه وجهان والصحيح عند صاحب المغني الصحة وهو قياس المذهب خلافا للقاضي ويخرج على ذلك مسائل منها لو باعه أمة حاملا بحر وقلنا لا يصح استثناء الحمل لفظا فهل يصح أم لا على وجهين ومنها لو باعه عقارا تستحق فيه السكنى الزوجة المعتدة من الوفاة بالحمل فهل يصح قال في المغني لا لأن مدة الحمل مجهولة بخلاف مدة الأشهر وقال الشيخ مجد الدين في مسودته على الهداية قياس المذهب صحة البيع أطلق ومنها بيع الدار المؤجرة تصح وسواء علم المشتري بالإجارة أو لم يعلم نص عليه أحمد في رواية جعفر بن محمد وقال في رواية الميموني ليس له أن يبيعها حتى يبين فقد يكون مأخذه اشتراط العلم بالمستثني من المنافع في العقد وقيل لأن البيع المطلق يتناول المنافع وهي الآن ملك لغيره فيشبه تفريق الصفقة ولكن أحمد إنما أوجب بيان ذلك لأن تركه تدليس وتغرير ولم يتعرض للصحة والبطلان وسواء علم بمقدار مدة الإجارة أو لم يعلم هذا قياس المذهب وقد ذكروا أنه لو اشترى صبرة من طعام فبان تحتها دكة فإن علم بذلك فلا خيار له وإلا فله الخيار وعلمه بها يفضي إلى دخوله على جهالة مقدار الصبرة ولو استثنى بلفظه ذلك لم يصح ومنها لو اشترى أمة مزوجة صح سواء علم بذلك أو لم يعلم وتقع منافع البضع مستثناة في هذا العقد حكما ولو استثناها في العقد لفظا لم يصح ومنها لو اشترى شجرا عليه ثمر أو أرضا فيها زرع أو دارا فيها طعام كثير صح ووقع بقاء الثمر والزرع والطعام مستثنى إلى أوان تفريغه على ما جرت به العادة وذلك