فهرس الكتاب

الصفحة 45 من 489

أو نفعها للورثة ومنها الهبة يصح أن يهبه شيئا ويستثني نفعه مدة معلومة وبذلك أجاب الشيخ موفق الدين رحمه الله ومنها عوض الصداق والخلع والصلح على مال وقياس المذهب صحة استثناء المنفعة فيها القاعدة الثالثة والثلاثون الاستثناء الحكمي هل هو كالاستثناء اللفظي أم تغتفر فيه الجهالة بخلاف اللفظي فيه وجهان والصحيح عند صاحب المغني الصحة وهو قياس المذهب خلافا للقاضي ويخرج على ذلك مسائل منها لو باعه أمة حاملا بحر وقلنا لا يصح استثناء الحمل لفظا فهل يصح أم لا على وجهين ومنها لو باعه عقارا تستحق فيه السكنى الزوجة المعتدة من الوفاة بالحمل فهل يصح قال في المغني لا لأن مدة الحمل مجهولة بخلاف مدة الأشهر وقال الشيخ مجد الدين في مسودته على الهداية قياس المذهب صحة البيع أطلق ومنها بيع الدار المؤجرة تصح وسواء علم المشتري بالإجارة أو لم يعلم نص عليه أحمد في رواية جعفر بن محمد وقال في رواية الميموني ليس له أن يبيعها حتى يبين فقد يكون مأخذه اشتراط العلم بالمستثني من المنافع في العقد وقيل لأن البيع المطلق يتناول المنافع وهي الآن ملك لغيره فيشبه تفريق الصفقة ولكن أحمد إنما أوجب بيان ذلك لأن تركه تدليس وتغرير ولم يتعرض للصحة والبطلان وسواء علم بمقدار مدة الإجارة أو لم يعلم هذا قياس المذهب وقد ذكروا أنه لو اشترى صبرة من طعام فبان تحتها دكة فإن علم بذلك فلا خيار له وإلا فله الخيار وعلمه بها يفضي إلى دخوله على جهالة مقدار الصبرة ولو استثنى بلفظه ذلك لم يصح ومنها لو اشترى أمة مزوجة صح سواء علم بذلك أو لم يعلم وتقع منافع البضع مستثناة في هذا العقد حكما ولو استثناها في العقد لفظا لم يصح ومنها لو اشترى شجرا عليه ثمر أو أرضا فيها زرع أو دارا فيها طعام كثير صح ووقع بقاء الثمر والزرع والطعام مستثنى إلى أوان تفريغه على ما جرت به العادة وذلك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت