الحاوي 4/ 216، المجموع 7/ 336، الشرح الكبير على المقنع 8/ 336، الفروع 3/ 391، نيل الأوطار 5/ 16.
( [103] ) انظر: الحاوي 4/ 216، المجموع 7/ 350، قال النووي في المجموع: (( وقال داود يزول الإحرام بالإفساد ويخرج منه بمجرد الإفساد، وحكاه الماوردي عن ربيعة أيضًا. قال: وعن عطاء نحوه ) ).
( [104] ) انظر: نيل الأوطار 5/ 16. قال الشوكاني: (( واعلم أنه ليس في الباب من المرفوع، ما تقوم به الحجة، والموقوف ليس بحجة. فمن لم يقبل المرسل، ولا رأى حجية أقوال الصحابة، فهو في سعة عن التزام هذه الأحكام، وله في ذلك سلف صالح: كداود الظاهري ) ).
( [105] ) انظر: الفروع 3/ 391، المبدع 3/ 162، الإنصاف 8/ 336، 337، قال المرداوي: (( قال في رواية ابن إبراهيم: أحب إلي أن يعتمر من التنعيم- يعني يجعل الحج عمرة - ولا يقيم على حجة فاسدة ) ).
( [106] ) انظر: المحلى 7/ 191، الشرح الكبير على المقنع 8/ 336، الفروع 3/ 391.
( [107] ) انظر: تفسير ابن كثير 1/ 231، المجموع 7/ 336، المنتقى 3/ 5، الفروع 3/ 391، وأخرج الطبري في تفسيره 2/ 207 عن ابن عباس في تأويل قوله تعالى: {وأتموا الحج العمرة لله} أنه قال: «من أحرم بحج أو بعمرة فليس له أن يحل حتى يتمها. تمام الحج يوم النحر إذا رمى جمرة العقبة وزار البيت فقد حل من إحرامه كله. وتمام العمرة إذا طاف بالبيت وبالصفا والمروة فقد حل» .
( [108] ) شرح العمدة 2/ 232.
( [109] ) انظر: المنتقى 3/ 2، الحاوي 4/ 216، الشرح الكبير على المقنع 8/ 337، الفروع 3/ 391. وقد تقدمت الآثار في المطلب الأول.
( [110] ) انظر: بدائع الصنائع 2/ 218.وعبّر عن ذلك النووي في المجموع 7/ 350 بقوله: (( ولأنه سبب يجب به قضاء الحج، فوجب أن لا يخرج به من الحج كالفوات ) ). وقال ابن عابدين في حاشيته 2/ 559: (( وإنما وجب المضي فيه مع فساده، لما أنه مشروع بأصله دون وصفه، ولم يسقط الواجب به لنقصانه ) ).
( [111] ) انظر: المنتقى 3/ 5، الحاوي 4/ 216، الشرح الكبير على المقنع 8/ 337.
( [112] ) المحلى 7/ 190.
( [113] ) انظر: الحاوي 4/ 216، المجموع 7/ 350، الشرح الكبير على المقنع 8/ 336.
( [114] ) المحلى 7/ 190.
( [115] ) المحلى 7/ 190.
( [116] ) انظر: الحاوي 4/ 216، المجموع 7/ 350، المحلى 7/ 191. وليس إيراد هذا من ابن حزم من باب القياس، وإنما كان إلزامًا للمخالف بما يراه دليلًا، وعبارته: (( والعجب أنهم يدعون أنهم أصحاب قياس بزعمهم، وهم لا يختلفون في أن من أبطل صلاته أنه لا يتمادى عليها. فلم ألزموه التمادي على الحج؟! ) ).