هل يفسد الصوم؟
للمعاصرين في حكم استعماله للصائم اتجاهان اثنان:
الاتجاه الأول: عدم الفطر
الاتجاه الثاني: الفطر:
مستندات القول بالجواز:
1 -أنه لا يشبه الأكل والشرب، وإنما هو هواء يشبه الدخان، وهو ليس بعين، وهذا لا يكون مفطرا عند الشافعية، فالإفطار إنما يكون عندهم بالعين لا بالأثر، كالهواء والدخان.
2 -أن البخاخ يتبخر، ولا يصل إلى المعدة، وإنما يصل إلى القصبات الهوائية، ومهمته توسيع شرايينها التي تضيق بسبب الربو.
3 -أن الداخل منه إلى المريء و المعدة قليل جدًا، وهو يشبه القدر المعفو عنه من المتبقي من المضمضة والاستنشاق والسواك، وقد ذكر الأطباء أن السواك يحتوي على ثمانية مواد كيميائية، تقي الأسنان، واللثة من الأمراض، وهي تنحل باللعاب، وتدخل البلعوم، فإذا كان عُفي عن هذه المواد التي تدخل إلى المعدة؛ لكونها قليلة، وغير مقصودة، فكذلك ما يدخل من بخاخ الربو يعفى عنه للسبب ذاته.
4 -أنه لا يقطع بدخول شيء منه، بل يبقى في محل شك، والأصل صحة الصيام، واليقين لا يزول بالشك.
والقول بعدم الفطر: هو اختيار اللجنة الدائمة، وابن عثيمين، وابن جبرين.