الصفحة 28 من 32

أما الأمران الرئيسان اللذان يدور عليهما فلك المسألة فهما:

1 -النزاع في صحة الإجماع المحكي في المسألة، والصحيح ثبوت الخلاف في المسألة.

2 -النزاع في صحة حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فعنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقض ) )أخرجه الخمسة.

اتفق على توثيق رجاله واختلف في إعلاله، والقول بإعلاله مرفوعًا أقوى.

وأما الأمران التابعان، واللذان هما مِنْ جملة حجج كل فريق:

1 -تعارض الآثار الواردة عن الصحابة رضوان الله عليهم، والأولى فيها ما وافق القياس.

2 -الاختلاف في المعنى الذي عُلِّقَ به الحكم.

ومن قال بأنه مفطر فإنه أرجع الفطر به إلى:

-أنه لا يخلو مِنْ رجوع الطعام فيكونُ مِنْ جنس الأكل عمدًا، وهذه طريقة الجمهور.

-أو على معنى خروج ما يتغذَّى به مما يضعف الجسم ويوهنه، وهذه طريقة بعض الحنابلة، كابن تيمية.

-أو أنه مفطر مستقل بنفسه بدليل النص أو الإجماع عند مَنْ أثبته منهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت