وجوابهن عليهم، وهذا كثير في السنة ولو كان صوت الرأي عورة لما جاز ذلك، ومن النصوص في هذا الباب:
1 -قول الله تعالى: (اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى) [1] .
2 -وقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ) [2] قالت عائشة رضي الله عنها:"إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات بهذه الآية بقول الله (يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك) إلى قوله: (غفور رحيم) قالت عائشة رضي الله عنها: فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بايعتك كلاما، ولا والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة، ما يبايعهن إلا بقوله: قد بايعتك على ذلك" [3] .
3 -وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال:"خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى ثم انصرف فوعظ الناس وأمرهم بالصدقة فقال: أيها الناس تصدقوا، فمر على النساء فقال: يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار، فقلن: وبم ذلك يا رسول الله؛ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداهن يا معشر النساء. ثم انصرف، فلما صار إلى منزله جاءت زينب امرأة ابن مسعود تستأذن عليه، فقيل: يا رسول الله هذه زينب فقال: أي الزيانيب؛ فقيل: امرأة ابن مسعود. قال: نعم ائذنوا لها. فأذن لها، قالت: يا نبي الله إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم" [4] .
(1) البقرة:282.
(2) الممتحنة:12.
(3) (أخرجه البخاري(3/ 307 ح 4890) كتاب تفسير القرآن. باب إذا جاءك المؤمنات مهاجرات. ومسلم (3/ 1489 ح 1866) كتاب الإمارة. باب كيفية بيعة النساء.
(4) أخرجه البخاري واللفظ له (1/ 452 - 453 ح 1462) كتاب الزكاة. باب الزكاة على الأقارب. ومسلم (1/ 87 ح 80) كتاب الإيمان. باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالله وكفر النعمة والحقوق.