عليه فإن الذي يترجح هو قول جمهور العلماء إذ أنّ السكران من غير اختياره, والذي سكر بمشروب حلال, أو دواء, أو شرب الخمر للضرورة, لا يقع طلاقه.
وقال الدسوقي: أنه إذا شرب وسكر وكان شاكًا في أنه قد يسكر سواء كان مما يسكر جنسه أو من غيره كلبن حامض فإن طلاقه يقع [1] .
أما القانون السوداني فقد أوقع طلاق السكران إذا ميز, لأن المنصوص في القانون هو عدم وقوع طلاق السكران سكرًا مطبقًا, هذا ولم يفرق القانون بين من سكر بمادة حلال تناولها أو غيرها, وإنما نص على عدم جواز طلاق السكران سكرًا مطبقًا, لكن القاعدة في قانون الأحوال الشخصية أنه يصار إلى الراجح من المذهب الحنفي [2] .
(1) حاشية الدسوقي 3/ 265
(2) المادة (6) من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1991