فهرس الكتاب

الصفحة 779 من 973

عليهم نفقته وإن كان بغير إذنهم قلع بناءه وأحب إلى إذا كان البناء ينتفع به هنا أن يعطيه النفقة ولا يقلع بناءه قال إسحاق كما قال سواء

قلت رجل ضل بعير له اعجف فوجده في يد رجل قد أنفق عليه حتى سمن قال هو بعيره يأخذه من أمر هذا أن يأخذ قال النبي دعها فإن معها حذاءها وسقاءها // رواه البخاري ومسلم // قال إسحق إذا كان أخذه في دار مضيعة فأنفق عليه ليرده إلى الأول ويأخذ النفقة كان له ذلك

قلت ولا يناقض هذا قاعدته فيمن أدى عن غيره واجبا بغير إذنه أنه يرجع عليه لأن هذا متعد بأخذ البعير حيث نهاه الشارع عن أخذه والله تعالى أعلم بدائع الفوائد لابن قيم الجوزية الجزء الرابع ج4

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت