فهرس الكتاب

الصفحة 228 من 573

إذ هو من باب التوسعة عليهم، لكن إذا أمكن أن يتبايعا بدون أخذ العربون فيكون أولى.

المسألة الثانية: ... بيع الحاضر للبادي

أولا - أصل لمسألة،

1.عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: (( نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يبيع حاضر لباد ) ) [1] .

2.وعن جابر قال: قال رسول (الله صلى الله عليه و سلم) : (( لا يبيعن حاضر لباد دعوا الناس يرزق بعضهم بعضا ) ) [2] ، وعن أنس ابن مالك قال: (( نهينا أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه أو أباه ) ) [3] ، وللنسائي عن أنس: (( أن النبي(صلى الله عليه و سلم) نهى أن يبيع حاضر لباد وإن كان أباه أو أخاه )) [4] .

3.عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس (رضي الله عنهما) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه و سلم) : (( لا تلقوا الركبان ولا يبيع حاضر لباد ) )، قال: فقلت لابن عباس ما قوله:"لا يبيع حاضر لباد"، قال: لا يكون له سمسارا [5] .

(1) - صحيح البخاري: 2/ 758، سنن أبي داود: 2/ 291، مسند أحمد بن حنبل: 2/ 153، مسند ابن الجعد: 442 لـ (علي بن الجعد بن عبيد أبو الحسن الجوهري البغدادي، مؤسسة نادر / بيروت /ط 1/ 1410 هـ - 1990 م، تحقيق: عامر أحمد حيدر) .

(2) - صحيح ابن حبان: 11/ 338، قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم.

(3) - صحيح مسلم: 3/ 1158.

(4) - سنن النسائي: 7/ 256.

(5) - صحيح البخاري: 2/ 757.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت