إذ هو من باب التوسعة عليهم، لكن إذا أمكن أن يتبايعا بدون أخذ العربون فيكون أولى.
أولا - أصل لمسألة،
1.عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: (( نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يبيع حاضر لباد ) ) [1] .
2.وعن جابر قال: قال رسول (الله صلى الله عليه و سلم) : (( لا يبيعن حاضر لباد دعوا الناس يرزق بعضهم بعضا ) ) [2] ، وعن أنس ابن مالك قال: (( نهينا أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه أو أباه ) ) [3] ، وللنسائي عن أنس: (( أن النبي(صلى الله عليه و سلم) نهى أن يبيع حاضر لباد وإن كان أباه أو أخاه )) [4] .
3.عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس (رضي الله عنهما) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه و سلم) : (( لا تلقوا الركبان ولا يبيع حاضر لباد ) )، قال: فقلت لابن عباس ما قوله:"لا يبيع حاضر لباد"، قال: لا يكون له سمسارا [5] .
(1) - صحيح البخاري: 2/ 758، سنن أبي داود: 2/ 291، مسند أحمد بن حنبل: 2/ 153، مسند ابن الجعد: 442 لـ (علي بن الجعد بن عبيد أبو الحسن الجوهري البغدادي، مؤسسة نادر / بيروت /ط 1/ 1410 هـ - 1990 م، تحقيق: عامر أحمد حيدر) .
(2) - صحيح ابن حبان: 11/ 338، قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم.
(3) - صحيح مسلم: 3/ 1158.
(4) - سنن النسائي: 7/ 256.
(5) - صحيح البخاري: 2/ 757.