فهرس الكتاب

الصفحة 225 من 573

وهو قول جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية و أبو الخطاب من الحنابلة، والزيدية، ويروى ذلك عن ابن عباس والحسن، وهو اختيار الإمام الشوكاني [1] .

واستدل الجمهور بالآتي:

1.حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: (( نهى رسول الله(صلى الله عليه وسلم) عن بيع الْعُرْبَانِ )) [2] ،

وجه الدلالة: وحديث الباب يدل على تحريم البيع مع العربان [3] .

2.إن بيع العربان أكل لأموال الناس بالباطل [4] .

3.إن بيع العربان من باب الغرر والمخاطرة واكل المال بغير عوض [5] .

4.لحدوث الشرط فيه [6] ، فهو يتضمن شرطين فاسدين أحدهما شرط كون ما دفعه إليه يكون مجانا إن اختار ترك السلعة، والثاني شرط الرد على البائع إذا لم يقع منه الرضا بالبيع، وعبر الشافعية عن هذين الشرطين بقولهم: أحدهما شرط الهبة، والثاني شرط الرد على تقدير أن لا يرضى بالشراء [7] .

5.لأن معنى القمار قد تضمنه [8] .

(1) - ينظر: النتف في الفتاوى: 1/ 472، بداية المجتهد: 2/ 131، الحاوي الكبير للماوردي: 5/ 754 و 755، شرح المحلي على المنهاج: 1/ 345، المغني: 4/ 312، الشرح الكبير لابن قدامة: 4/ 58، البحر الزخار: 3/ 295، نيل الأوطار: 10/ 49.

(2) - سنن أبى داود: 3/ 302، سنن ابن ماجه: 2/ 738، موطأ مالك: 4/ 879.

(3) - نيل الأوطار: 10/ 49.

(4) - الكافي في فقه أهل المدينة:.

(5) - ينظر: بداية المجتهد: 2/ 131.

(6) - ينظر: الحاوي الكبير للماوردي: 5/ 755.

(7) - ينظر: شرح المحلي على المنهاج: 1/ 345، دليل المحتاج شرح المنهاج: 1/ 461، نيل الأوطار: 10/ 49.

(8) - ينظر: الحاوي الكبير للماوردي: 5/ 755.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت