فهرس الكتاب

الصفحة 224 من 573

واختار الإمام الشوكاني في كتابه نيل الأوطار تعريف الإمام مالك، حيث قال: (( قال مالك -وذلك فيما نرى والله أعلم: أن يشتري الرجل العبد أو يتكارى الدابة ثم يقول أعطيك دينارا على أني إن تركت السلعة أو الكراء فما أعطيتك لك، وبمثل ذلك فسره عبد الرزاق عن زيد بن أسلم والمراد: أنه إذا لم يختر السلعة أو اكترى الدابة كان الدينار ونحوه للمالك بغير شيء، وإن اختارهما أعطاه بقية القيمة أو الكراء ) ) [1] .

ثالثا- اختيار الإمام الشوكاني واللفظ الدال عليه،

واختار الإمام الشوكاني القول بعدم جواز البيع مع العربون، وهو الموافق للقول الأول [قول الجمهور] ، حيث قال: (( وحديث الباب يدل على تحريم البيع مع العربان وبه قال الجمهور وخالف في ذلك أحمد فأجازه وروي نحوه عن عمر وابنه ) ) [2] ، فقوله:"يدل على تحريم ..."ليس نصا في الاختيار إلا أن القرينة على مراده، هو قوله بعد ذلك:"والأولى ما ذهب إليه الجمهور" [3] .

رابعا- أقوال الفقهاء في بيع العربون وأدلتهم،

اختلف الفقهاء في حكم البيع مع العربون [4] الذي يسمى ببيع العربان أو بيع العربون على قولين:

القول الأول: إن هذا البيع حرام لا يجوز،

(1) - نيل الأوطار: 10/ 49.

(2) - المصدر نفسه.

(3) - المصدر نفسه.

(4) - ينظر: الإشراق لابن المنذر: 6/ 123.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت