وقال أيضًا: إن علم أن ريعه يفضل دائمًا وجب صرفه؛ لأن بقاؤه فسادٌ، وإعطاؤه فوق ما قدر له الوقف جائز , وقال أيضًا: ولايجوز لغير الناظر صرف الفاضل انتهى [1] .
تنبيه: وبمجرد شراء البدل يصير وقفًا والاحتياط وقفه قاله في التنقيح؛ لئلا ينقضه بعد ذلك من لا يرى وقفيته بمجرد الشراء [2] .
ولايجوز نقل المسجد إلى مكان آخر مع إمكان عمارته دون العمارة الأولى [3] . ويجوز رفع المسجد إذا أراد أكثر أهله ذلك وجعل تحت سُفله سقاية وحوانيت [4] .
قال شيخ الإسلام الشيخ تقي الدين ابن تيمية: جَوَّز جمهور العلماء
تغيير صورته لمصلحة / 49 كجعل الدور حوانيت والحكور [5] المشهورة [6] .
(1) انظر: الاختيارات / 182، الإقناع 3/ 98، 99.
(2) انظر: الإنصاف 16/ 534، 535، كشاف القناع 4/ 295.
(3) انظر الإقناع 3/ 99، منتهى الإرادات 3/ 386،388.
(4) في المغني 8/ 223: أن الأصح والأولى عدم الجواز. وانظر المرجعين السابقين.
(5) الحكور: أراضي الوقف تؤجر فيزرعها المستأجر بأشجار مستديمة , أو يبني فيها البناء المستقر لتبقى في يده أبدًا. انظر: معجم لغة الفقهاء / 184.
(6) انظر: الاختيارات / 181.