الصفحة 86 من 89

دليل على أن المسجد كان فيه خوخ والظاهر أنها فتُحت بإذن النبي صلى الله عليه وسلم فيؤخذ منه جواز فتح خوخة ونحوها في جدار المسجد بإذن الإمام وينبغي أن يُشترط في ذلك رضى الجيران إما جميعهم أو أكثرهم.

وحكم فرس حبيس إذا لم تصلح للغزو كوقف فيباع ويشترى بثمنه ما يصلح للجهاد [1] . ويتولى بيع ذلك حاكم إن كان الوقف على سبيل الخيرات وإلا فيبيعه الناظر الخاص والأحوط أذن حاكم لهم [2] . ويجوز بيع آلته وصرفها في عمارته. قال شيخ الإسلام الشيخ تقي الدين ابن تيمية: وفي سائر المصالح وبناء مساكن المستحق ريعه القائم بمصلحته.

وفضلة غلة موقوف على معين استحقاقه بقدر تعيين إرصادُه ذكره أبوالحسين واقتصر عليه العلامة (الحارثي) [3] .

(1) انظر: الإقناع 3/ 98 , منتهى الإرادات 3/ 384.

(2) انظر: المغني 8/ 221، الإقناع 3/ 98.

(3) في الأصل: الحارث. والتصويب من الإقناع 3/ 98.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت