الصفحة 85 من 89

تعطلت الجهة صُرف في جهة مثلها كما لو وقف على الغزاة في مكان معين فتعطل الغزو فيه صُرف إلى غيرهم من الغزاة في مكان آخر ويجوز نقل الآت المسجد الذي يجوز بيعه وأنقاضه إلى مثله إن احتاجها وهو أولى من بيعه , ويعتبر حكم المسجد

(للثاني) [1] ويصح بيع بعضه لإصلاح باقيه إن اتحد الوقف كالجهة إن كان عينين أو عينًا ولم تنقص القيمة بتشقيص وإلا بِيعَ الكل.

وأفتى الفهامة الشيخ عبادة من أئمتنا: يجوز عمارة وقف من ريع آخر على جهته [2] ويجوز اختصار آنية موقوفة إلى أخصر منها وإن فضل شيء أُنفق على الإصلاح. ويجوز / 48 تجديد بناء مسجد لمصلحة لا قسمة مسجد ببابين إلى دربين مختلفين [3] .

فائدة: قال الفهامة ابن نصر الله في قوله صلى الله عليه وسلم: (( لا يبقى في المسجد خوخه إلا سُدت ... ) ) [4] إلى أخره

(1) في الأصل (الثاني) والتصويب من الإقناع 3/ 97.

(2) انظر الإنصاف 16/ 529،الإقناع 3/ 97 , 98، منتهى الإرادات 3/ 385.

(3) انظر: الإقناع 3/ 98.

(4) أخرجه البخاري في: كتاب الصلاة، باب الخوخة والممر في المسجد. حديث رقم

(466) ورقم (467) , وفي كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حديث رقم (3654) ، وفي كتاب مناقب الأنصار حديث رقم (3904) ، وأخرجه مسلم في كتاب مناقب الأنصار 15/ 150. والخوخة: طاقة في الجدار تفتح لأجل الضوء ولايشترط علوها وحيث تكون سفلى يمكن الاستطراق منها لاستقراب الوصول إلى مكان مطلوب كما هو المقصود هنا. انظر: فتح الباري 1/ 558، 7/ 14، 227.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت