تنبيه: إن عزل ناظر نفسه انعزل ولو كان بشرط واقف وكذا من يعزله الحاكم إذا كانت توليته من قبل حاكم [1] .
فصل: والوقف عقد لازم لا يجوز فسخه بإقالة ولا غيرها ويلزم
بمجرد القول بدون حكم حاكم فلا يصح بيعه ولاهبته ولا المناقلة به نصًا
(إلا) [2] أن تعطل منافعه المقصودة منه بخراب أوغيره بحيث لايَرُدُّ شيئًا منه أويرد منه شيئًا / 46 لكن لا يُعد نفعًا وتعذر عمارته وعود نفعه ولو مسجدًا حتى بضيقه على أهله وتعذر توسيعه [3] . قال في المغني: ولم يمكن توسيعه في محله أو بخراب محلته، قال الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه: يُحول المسجد خوفًا من اللصوص أو كان موضعه قذرًا. قال العلامة القاضي: إذا كان ذلك يمنع من الصلاة فبوجود هذا التعطيل يصح بيعه [4] . وكذا يصح بيع شجرة يبست وجذع انكسر أو بَلِيَ أو خيف
(1) انظر: الشرح الكبير 16/ 448، الإقناع 3/ 82، كشاف القناع 4/ 302.
(2) في الأصل: (إلى) والتصويب من المراجع الآتية في الهامش رقم (1) .
(3) انظر: المقنع مع الشرح الكبير 16/ 518 - 521، الإقناع 3/ 96، 97 , منتهى الإرادات 3/ 382، 383.
(4) انظر: المغني 8/ 221،الإقناع 3/ 97.