الصفحة 74 من 89

وسئل العلامة الشيخ محمد بن محمد الطرابلسي الحنفي عن النقرة المشروطة صرفها لجهة الوقف فأجاب قائلًا بأنه يصرف لكل جهة قدر معلوم من الفلوس بوزن زمن الواقف ولا ينظر إلى ما تجدد من الوزن ولا إلى تسمية الدراهم الآن؛ لأن في هذه البلاد المصرية كان الدرهم الفضة يساوي لما عِدته أربعة وعشرون فلسًا كل فلس منها درهم وربع وثمن تكون بالوزن ثلاثة وثلاثين درهما من النحاس المضروب , وهكذا أفتى شيخ الإسلام علم الدين الشيخ صالح البلقيني تغمد الله تعالى الجميع برحمته ,وقال: هكذا أفتى به شيخنا شيخ الإسلام الأخ رضي الله تعالى عنه ... فأما النقرة في اللغة: فهي القطعة المذابة من الذهب والفضة.

قال شيخنا: ولكن الأوفق بفروع مذهبنا وجوب / 42 درهم وسط لما في جامع الفصولين للقدوة المدقق ابن (قاضي سماوه) [1] من دعوى النقرة لو تزوجها على مائة درهم نقرة ولم يصفها صح العقد فلو ادعت مائة درهم وجب لها مائة درهم وسط انتهى [2] .

(1) في الأصل: (رزين) والصواب المثبت.

(2) انظر: جامع الفصولين لابن قاضي سماونه الحنفي 1/ 190 , البحر الرائق 6/ 330.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت