الصفحة 75 من 89

فائدة: لايتوقف نظر من شرط له الواقف النظر على نصب الحاكم له إلا إن شرط الواقف ذلك فيتعين.

فصل: ولايشترط لصحة الوقف إخراجه عن يده ولاقبول من وقف عليه , ولا يبطل برد موقوف عليه ويصرف لما بعده [1] ، ويتعين مصرف الواقف إلى الجهة المعينة فلو سبَّل ماء للشرب لا يجوز الوضوء ولا الغسل به [2] ، ولا إزالة النجاسة ولايجوز استعمال حصر وبسط مسجد في خارج المسجد. قال في الفائق: وما فضل عن حاجة المسجد من أخذ حصر المسجد وزيته ساغ صرفه إلى مسجد آخر محتاج إليه والصدقة به على جيرانه نص عليه يعني الإمام رضي الله تعالى عنه [3] .

والوقف المنقطع يصرف لمن بعده كمن وقف على أولاده وذريته وعلى خيرات ونحو ذلك فلم يكن له ذرية أو انقرضوا صُرف على الخيرات ونحو ذلك. وإن وقف وسكت عن

(1) انظر: المقنع مع الشرح الكبير 16/ 401، 418، منتهى الإرادات 3/ 343.

(2) انظر: منتهى الإرادات 3/ 344.

(3) قال أحمد في مسجد يبنى فيبقى من خشبه أو قصبه أو شيء من نقضه قال: يعان به في مسجد آخر 000 وسئل عن ما فضل منه من شيء أو خشبه قال: يتصدق به 0

انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف 16/ 536، 537.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت