به أن الدرهم منها مايساوي نصفًا وثلاثة فلوس قال فيعوَّل على ذلك ما لم يوجد خلافه انتهى [1] .
وقد أفتى الفهامة الشيخ زين الدين ابن نجيم المشار إليه على سؤال عن واقف وقف وقفًا وشرط لكل مستحق مثلًا مائتي درهم نقرة / 41 من الفلوس الجدد في كل شهر فما يستحق هذا المستحق من ريع الوقف من الفضة السليمانية مجيبًا: يستحق من الفضة الكبيرة كل شهر ستة عشر نصف وثلثا نصف حسابًا عن كل اثني عشر ونصف واحدًا انتهى. وفي شرح منهاج العلامة النووي للشيخ المحقق الشيخ محمد الرملي قال: ويقع في كثير من كتب الأوقاف القديمة شرط قدر من الدراهم النقرة قال الوالد رحمه الله تعالى قد قيل: إنها قُدِّرت فوجد كل درهم منها يساوي ستة عشر درهمًا من الدراهم الفلوس المتعامل بها الآن , ونقله الشيخ الإمام نور الدين علي الزيادي في حاشيته [2] وأفتى العمدة الإمام شيخ الإسلام الشهاب الحنبلي ابن النجار قائلًا: الذي سمعت من أفواه المشائخ الذين سبقونا إلى الإسلام أن الدرهم النقرة ثلثاه فضة وثلثه نحاس فيكون معدل ستة عشر درهمًا فلوسًا الآن.
(2) انظر: نهاية المحتاج للرملي مع حاشية نور الدين أبي الضياء علي الشراملسي 5/ 403.