تتمة: أفتى العلامة الحافظ بن رجب: لو تصادق مستحقون بوقف على شيء من مصاريفه ومقادير استحقاقهم فيه ونحو ذلك ثم ظهركتاب الوقف منافٍٍِ لما وقع من التصادق عليه عُمل بما في كتاب الوقف ولغا
مافي التصادق [1] .
تنبيه: قال شيخنا الشيخ منصور في حاشيته على الإقناع فائدة جليلة: قال شيخ الإسلام الشيخ تقي الدين ابن تيمية: والأرزاق التى يقدرها الواقفون ثم يتغير النقد فيما بعد نحو أن يشرط مائة درهم ناصرية ثم يحرم التعامل بها وتغير الدراهم ظاهرية فإنه يُعطى المستحق من نقد البلد ما قيمته المشروط انتهى [2] . ... وقال الشيخ الهمام الشيخ زين الدين ابن نجيم الحنفي في شرحه على الكنز: ما وقع في كتب الأوقاف المصرية كالشيخونية والصرغتمشية من الدراهم النقرة المراد منها الفضة لكن وقع الاشتباه في أنها فضة خالصة أو مغشوشة فكنت استفتيت بعض المالكية عنها فأفتى أنه سمع ممن يوثق
(1) انظر: شرح منتهى الإرادات للبهوتي 3/ 984. ولم أقف عليه في قواعد ابن رجب.
(2) انظر: الاختيارات / 182، كشاف القناع 4/ 297 , والناصرية دراهم ضربها السلطان الناصر صلاح الدين , والظاهرية دراهم ضربها الملك الظاهر بيبرس. انظر: شذور العقود للمقريزي / 29 , 30.
2)انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم 6/ 330.