الصفحة 52 من 89

في المقنع قلت: بل إذا حصل به نفع لجهة الوقف من قلعه مع ضمان نقصه ومن إبقائه بأجرة مثله كان له ذلك [1] .

قال شيخ الإسلام الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى: ليس

لأحد أن يقلع غراس المستأجر وزرعه صحيحةً كانت الإجارة أو فاسدة - (أي) [2] كتضمنها الأذن في وضعه - وقال: بل إذا بقي فعليه أجرة المثل وإن أبقاه بالأجرة فمتى زال الغراس أو البناء الموقوف بطل الوقف وأخذ الأرض صاحبها [3] ، وقال أيضًا فيمن احتكر أرضًا بنى فيها مسجدًا أو بناء وقفه عليه متى فرغت المدة وانهدم البناء زال حكم الوقف وأخذوا أرضهم وانتفعوا بها وما دام البناء قائمًا فيها فعليه أجرة المثل، قال في الإنصاف: وهو الصواب [4] . قال في الإقناع: لايتملكه غير تام الملك وغير تام الملك كالموقوف عليه والموصى له بالمنفعة لقصور الملك في ذلك وكذا مستأجر ومرتهن وشريك في أرض شايعة فإذا انقضت مدة

(1) انظر: التنقيح المشبع / 167 , الإقناع 2/ 538 , منتهى الإرادات 3/ 122.

(2) مكررة في الأصل.

2)انظر: الاختيارات /155، الإقناع 2/ 538.

(3) الإنصاف 14/ 514.

(4) انظر: الإقناع 2/ 538، وقد سبق ذلك قريبًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت