الصفحة 51 من 89

نقصه فيلزم أن يؤخذ بالقيمة أو بما ضمن من النقص عوضه شيئًا ويكون موقوفًا بدله [1] . قال شيخنا في شرحه على الإقناع: والظاهر أن الآلآت المتحصلة من البناء والغراس المقلوع باق على الوقف فإن أمكن وضعه في محل آخر وإلا بيع واشتري بقيمته ما يقوم مقامه [2] .

ومحل هذه الخيرة أيضًا مالم يكن البناء مسجدًا أوسقاية أوقنطرة ونحوها فلا يُهدم ولايتملك ويلزم الأجرة إلى زواله ولا يعاد بغير رضى رب الأرض.

قال في الإقناع: وظاهر كلامهم يعني الأصحاب لايقلع /29 الغراس والبناء إذا كانت الأرض وقفًا ومشى عليه صاحب المنتهى , وفي الفائق قال: قلت لو كانت الأرض المؤجرة وقفًا وانقضت مدة إجارتها وفيها غرس أو بناء لم يجز أن يُتملك لجهة وقف الأرض إلا بشرط واقف الأرض بأن يشرط في وقفه أنه متى انقضت إجارتها وفيها غرس أو بناء تملك الناظر بقيمته لجهة الوقف أونحو ذلك أو رضي مستحق؛ لأن في دفع قيمته من ريع الوقف تفويتًا على المستحق قال

(1) انظر: المغني 8/ 66، 67، الإقناع 2/ 537، منتهى الإرادات 3/ 121، 123.

(2) انظر: كشاف القناع 4/ 44.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت