28 في الذمة لم يحصل تسليم المنفعة ولا مايقوم مقامها وتستقر الأجرة بمضي المدة أو بفراغ العمل [1] .
وإذا انقضت أو انفسخت بنحو تقايل أو عيب أو خيار شرط إجارة أرض ليست مشاعًا لشريك أو موقوفًا كما يأتي وفي الأرض غراس أو بناء فتارةً يشترط المؤجر قلعه عند انقضاء المدة وتارة يشترط المستأجر بقاؤه وتارة يطلق فمع الاشتراط يُعمل بما وقع الشرط عليه وعند الاطلاق ولم يخنز مالك الغراس أو البناء قلعه خُيِّر مالك الأرض وهو المؤجر بين ثلاثة أمور: أحدها: أخذ الغراس أو البناء بالقيمة وهو بأن تُقوّم مغروسة أو مبنية ثم تقوم خالية فما كان بينهما من التفاوت هو قيمة الغرس أو البناء. الثاني: تركه مع أجرة المثل للأرض.
الثالث: قلعه جبرًا مع ضمان نقصه.
ومحل هذه الخيرة لرب الأرض مالم يخنز مالكه قلعه فإن اختاره كان له ذلك وعليه تسوية الحفر، وكذا يخير مالك الأرض إذا كان المستأجر وقف بناء أو غرسه بين أخذه بقيمته وبين تركه مع أجرة المثل للأرض وبين قلعه مع ضمان نقصه لكن إن اختار أخذه بقيمته أو قلعه مع ضمان
(1) انظر: المغني 8/ 17 ـ 19، الإقناع 2/ 536، 537، منتهى الإرادات 3/ 120،121