الصفحة 49 من 89

شيء من المدة تفاسخا أو أحدهما العقد ورجع كل واحد في ماله. وإن (رضي) [1] أحدهما بما حلف عليه الآخر أُقر العقد عليه.

وإن فسخا العقد بعد مضي المدة أو شيء (منها) [2] سقط المسمَّى ولزم أجرة المثل. وإن قال أجرتك الدار سنة بدينار فقال الساكن بل استأجرتني علىحفظها بدينار فقول رب الدار [3] .

فصل: وتجب الأجرة بنفس العقد سواء كانت الإجارة إجارة عين أو في الذمة وثبت في الذمة وإن تأخرت المطالبة بها وتُستحق كاملة وتجب تسليمها بتسليم العين أوبذلها لمستأجر بأن أتى بالعين لمستأجر لتسليمها فامتنع من تسليمها أو بفراغ عمل بيد مستأجر ودفعه إليه بعد عمله إن

لم تؤجل فإن أُجلت الأجرة لم يجب بذلها كالثمن والصداق , ولا يجب تسليم أجرة العمل في الذمة حتى يتسلمه فإجارة العمل في الذمة فارق إجارة الأعيان في التسليم؛ لأن تسليم الأعيان أُجرى مجرى تسليم نفعها ومتى كانت على عمل /

(1) غير واضحة في المخطوط , والتصويب من: الإقناع 2/ 536

(2) في الأصل (منهما) والتصويب يقتضيه السياق.

(3) انظر: المغني 8/ 141، الإقناع 2/ 536

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت