الصفحة 48 من 89

ونحوه وكذا في اختلاف لون الصبغ ولو قال إن كان الثوب يكفيني ففصّله فقال يكفيك ففصّله فلم يكفه ضمنه ولو قال انظر هل يكفيني قميصًا فقال نعم فقال اقطعه فقطعه فلم يكفه لم يضمن؛ لأنه أذن من غير اشتراط بخلاف ما قبله. ومن دفع لحائك غزلًا فقال انسجه عشرة أذرع طوله وذراع عرضه فنسجه زائدًا في الطول والعرض فلا أجرة له في الزائد [1] .

ولو ادَّعى مستأجر / 27 مرض مؤجر من عبد أو دابة أو إباقه أو شرد أو موت أو تلف محمول بعد فراغ المدة أو فيها حلف على عدم النفع

ولا أجرة عليه فيما ذكر. فإذا اختلفا في قدر الأجرة بأن قال أجرتني سنة بدينار فقال بل بدينارين فكاختلافهما في ثمن مبيع وهو أن يتحالفا ويتفاسخا. وإن اختلفا في قدر مدة الإجارة بأن قال أجرتك سنة بدينار فقال بل سنتين بدينار فقول المؤجر وإن قال أجرتنيها سنة بدينار فقال المؤجر بل بدينارين تحالفا؛ لأنهما اختلفا في قدر الأجرة ويُبدأ بيمين المؤجر ويجمع في يمينه بين الإثبات والنفي فيقول ما أجرتكها بدينار بل بدينارين ثم يحلف المستأجر بالعكس بأن يقول ما استأجرتها بدينارين بل بدينار. وإن كان التحالف قبل مضي

(1) انظر: المغني 8/ 107،108، الإقناع، 2/ 535، 536، منتهى الإرادات 3/ 119.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت