وأن يسقيها وأن يدفع عنها ما يتعرض لها من سباع ونحوه، ومنع مقاتلة بعضها بعضًا ونطحها ورد الصائلة عن المصول عليها والقرناء عن الجماء والقوية عن الضعيفة , وعند المساء وجب عليه إعادتها لأربابها [1] .
وإن اختلفا في التعدي وفي الموت فقول الراعي وإن اختلفا في كونه تعديًا رجع إلى أهل الخبرة. وإن أدعى مستأجر دابة موتها فقوله.
وإن عقد على موصوف في الذمة لزم ذكر جنسه ونوعه من إبل أو بقر أو غنم من ضأن أو معز ومن كبر وصغر / 26 وعدد [2] .
وإن حبس الأجير الثوب على أجرته فتلف أو أتلفه أو عُمل على غير صفة شرطه ضمن، وخُيِّر مالك بين تضمينه إياه غير معمولٍ ولا أجرة له وبين تضمينه معمولًا ويدفع إليه الأجرة , ويقدم قول ربه في صفة عمله عند الاختلاف [3] .
قال العلامة ابن رزين تغمده الله تعالى برحمته: وإن تلف المتاع المحمول خُير ربه بين تضمينه بقيمته في الموضع الذي
(1) نقل ماسبق الحجاوي في الإقناع 2/ 533 عن كتاب الفصول.
(2) انظر: المغني 8/ 124، 125، الإنصاف 14/ 487، الإقناع 2/ 533
(3) نقله في الإنصاف 14/ 489 وفي الإقناع 2/ 534 عن ابن رزين. وانظر المغني 8/ 113.