شموسًا [1] أو عثراء أوعرجاء أو تتأخر عن الرفقة، وأن الخادم /20 الأجير ضعيف البصر أو به جنون أو جُذام أو مرض.
ومن رضي بشيء من ذلك بعد علمه به ولم يفسخ لزمه جميع الأجرة [2] هذا إذا كان العقد على عين، فإن كانت على موصوف في الذمة لم تنفسخ ويلزم المؤجر إبدالها، فإن عجز فللمستأجر الفسخ وللمستأجر إن قال فسختها من غير عيب وترك الانتفاع قبل انقضاء المدة لم تنفسخ وعليه جميع الأجرة ولا يزل ملكه من المنافع , وليس للمؤجر التصرف فيها فإن تصرف لزمه أجرة المثل [3] .
تتمة: الإجارة الصحيحة ليس للمؤجر ولا غيره فسخها لزيادة حصلت في العين المؤجرة ولو كانت العين وقفًا. قال شيخ الإسلام الشيخ تقي الدين ابن تيمية: باتفاق الأئمة وإذا التزم المستأجر بهذه الزيادة التي حصلت بعد التواجر على الوجه الذكور لم تلزمه الزيادة اتفاقًا ولو التزمها بطيب نفسٍ
(1) الشموس من الدواب: الذي إذا نُخس لم يستقر , وشمست الدابة شموسًا: شردت وجمحت ومنعت ظهرها. لسان العرب 4/ 2324
(2) انظر: الإنصاف 14/ 464، الإقناع 2/ 523، 524.
(3) انظر: المغني 8/ 25.