الصفحة 37 من 89

منه بناء على أن إلحاق الزيادة والشروط بالعقود اللازمة لا تلحق ذكره في الاختيارات [1] .

وإن منع المالك المستأجر من العين المؤجرة أو من بعضها وانقضت المدة انفسخت ولا تلزمه الأجرة إلا فيما تصرف فيه فقط، وكذا أجير امتنع من تسليمه نفسه حتى انقضت المدة أو من تكميل العمل لم تكن له أجرة ولا فيما فعل وإن هرب الأجير أوشردت الدابة أو أخذها المؤجر وهرب أو منعه من استيفاء المنفعة لم تنفسخ الإجارة وثبت له خيار الفسخ إن كانت على مدة بقيت المدة أو بعضها فإن عادت في اثنائها استوفى ما بقي ولا يلزمه إلا أجرة ما استوفاه، وإن كانت على عمل في الذمة وتعذر العمل فله الفسخ وإلا فله المطالبة إن صبر إلى زوال العذر متى أمكن. ومتى حصل المنع من المؤجر أو امتنع في موضع من العمل بعد عمل البعض فلا أجرة له فيما مضى إلا إن رد العين / 21 قبل انقضاء المدة وإن تمم العمل إن لم يكن فسخ المستأجر وعلى ذلك يكون له أجرة ما عمل وإن تعذر استيفاء المنفعة من غير فعل المؤجر فله من الأجر بقدر ما استوفى [2] .

(1) الاختيارات / 154، 155.

(2) انظر: المغني 8/ 27، الإقناع 2/ 524،525، منتهى الإرادات 3/ 103، 104.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت