الصفحة 35 من 89

وكذا طبيب ٌ لكن لا تصح إن شرط على الطبيب الدواء بخلاف الكحال إن شرط الكحل عليه. وتقدم أنه يدخل تبعًا للحاجة إليه وجرت العادة به في الكحل دون الدواء. وإن امتنع المريض مع بقاء المرض استحق الطبيب الأجرة بمضي المدة، وإن قُدرت المدة بالبرء لم تصح إجارة ولاجعالة [1] .

فصل: والإجارة عقد لازم من الطرفين كما تقدم يملك به مؤجر الأجرة ومستأجر المنافع ليس لأحد منهما فسخها بعد انقضاء مدة الخيار خيار المجلس أو خيار الشرط إن ثم خيار [2] .

وإن وجد العين المؤجرة معيبة لم يكن علم به مستأجرحال العقد فله الفسخ. والعيب الذي تنفسخ به الإجارة ما تنقص به المنفعة ويظهر به تفاوت الأجرة إن لم تزل بلا ضرر يلحق المستأجر كأن يجد الدار مهدومة الحائط أو مائلة إلى السقوط أو انقطع الماء من بئرها أو أن الدابة نفورًا أو عضوضًا أو

(1) انظر: الشرح الكبير 14/ 384 ـ 387،391،392، الإقناع 2/ 513 - 515، كشاف القناع 4/ 13، 14.

(2) انظر: المغني 8/ 22،23، الإنصاف 14/ 434، الإقناع 2/ 523، منتهى الإرادات 3/ 0103

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت