الصفحة 34 من 89

مثل العبادة) [1] القاصرة على الإنسان فيحرم أخذ الرزق والجعل عليها كصوم ولِصلاة خلفه , وعبادته لنفسه.

(وتصح الإجارة) [2] لذبح أضحية وهدي وحلق شعر أو تقصير وتعليم نحو: خط وحساب وشعر مباح. وتصح مع الكراهة أخذ أجرة حِجامة , وكذا على كسح كنيف وما تأخذه الماشطة أيضًا كذلك.

فائدة: لا يجوز أن يصلي عن الغير فرضًا أو نفلًا في حياته ولا في مماته [3] . فإذا أوصى من يموت بدراهم لمن يصلي عنه تُصدق بها عنه لأهل الصدقة.

وتصح الإجارة على إسراج قناديل المساجدوكنسها وفتح أبوابهاونحوه [4] .

ويصح استئجار كحًّال ويقدر ذلك بالمدة وبيان مقدار ما يُكحًّله من مرة أو مرتين فإن كحًّله في المرة ولم يبرأ استحق الأجر وإن بريء في اثنائها انفسخت الإجارة في ما بقي وكذا لومات.

(1) غير واضحة في الأصل والأقرب ماأثبت.

(2) غير واضحة في الأصل وماأثبت يدل عليه السياق.

(3) قال في الاختيارات / 153: باتفاق الأئمة.

(4) انظر: الشرح الكبير 14/ 386، الإقناع 2/ 514.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت