الصفحة 26 من 89

وشُرِطَ في معينة خمسة شروط: أحدها: أن تكون الإجارة على نفع العين دون أجزائها فلا يصح إيجار الماء. قال العلامة ابن عقيل: يجوز استئجار البئر ليستقي منه أيامًا معلومة أو يستقي دلاء معلومة؛ لأن هواء البئر وعمقها فيه نوع انتفاع بمرور الدلو فيه فأما الماء فيؤخذ على الإباحة انتهى [1] . قال في المغني وهذا التعليل يقتضي أنه يجوز أن يستأجر بركة ليصطاد منها السمك مدة /15 معلومة انتهى قال شيخنا: وهو واضح إذا لم تُعمل للسمك؛ لأن هواء البركة وعمقها فيه نوع انتفاع بمرور آلة الصيد , والسمك يؤخذ على الإباحة , وأما إذا عملت البركة للسمك فإنه يملك بحصوله فيها [2] . ولايصح إيجار اللبن من بهيمة أو آدمية لرضاع أوحبر كاتب وإنما يُستوفى تبعًا للمنفعة كما تقدم، ولا يصح استئجار شجرة لأخذ ثمرها أو شيئًا من عينها [3] .

(1) انظر المغني 8/ 129، الشرح الكبير 14/ 330،الإقناع 2/ 501، 502.

(2) انظر: كشاف القناع 3/ 555، والذي في المغني 6/ 292: ولو استأجر البركة ... للاصطياد جاز ... وإن كانت البركة غير معدة للاصطياد لم يملك ما حصل فيها من السمك، لأنها غير معدة له.

(3) انظر: الشرح الكبير 14/ 328، 329، الإقناع 2/ 501، 502.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت