الصفحة 27 من 89

الثاني: معرفة العين برؤية أو صفة تحصل بها معرفته لبيع فإن لم تحصل بها أو كانت لا تتأتى فيها كدار وعقار اُشترطت مشاهدته وتحديده.

الثالث: قدرة على تسليمها كبيع فلا يصح في آبق ومغصوب ونحوه.

الرابع: اشتمالها على المنفعة فلا يصح إجارة بهيمة زمنة ليحمل عليها لعدم طاقتها ولا أخرس لتعليم منطوق ولا أعمى لحفظ ولا كافر لعمل في الحرم؛ لأن المنع الشرعي كالحس ونحوه ولا دار خراب إلا أرضها للبناء ونحوه. الخامس: كون مؤجر يملك المنفعة أو مأذونًا له فيه [1] : إما بطريق الولاية كحاكم يؤجر مال سفيه أو صغير أومجنون أو وقف لا ناظر له معين , وإما من قبل شخص معين كالناظر الخاص والمستعير المأذون له في إجارة ما استعاره والوكيل يُؤجر ما وكله مالكه في إجارته.

والوكيل المطلق لا يؤجر إجارة طويلة أكثر من سنة أو سنتين [2] .

ولا تصح إجارة من يُعلم القرآن لكافر ولا إجارةحمام لحمل كتب ونحوه [3]

(1) انظر: المقنع 14/ 334 ,337، 338، الإقناع 2/ 503، 504

(2) انظر: الاختيارات / 154 وفيها: بل العرف كسنتين ونحوهما.

(3) انظر: الإقناع 2/ 503، الإنصاف 14/ 337.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت