الصفحة 23 من 89

ذلك لا كلب وخنزير ولو كان يصيد أو يحرس لعدم صحة بيعهما [1] . /13 وللمؤجر استيفاء المنفعة بنفسه وبمثله بإجارة وغيرها؛ لأنه مالك المنفعة فيصح أن يؤجر ما في تواجره وأن يعيره ونحو ذلك لمن يقوم مقامه أو دونه في الضرر لا من هو أكثر منه ضررًا ولا لمن يخالف ضررُهُ ضررَهُ [2] . ويصح أن يؤجر العين المؤجرة ولو لمؤجرها بمثل الأجرة أو بزيادة [3] أو بنقص ما لم يكن حيلة بأن يكون أجَّرها لمؤجرها بزيادة كما لو استأجرها بعشرة حالة وأجرها لمؤجرها بعشرين مؤجلة وليس للمؤجر الأول مطالبة المستأجر الثاني بالأجرة. قال شيخنا: ما لم يغب أو يمتنع من دفع الأجرة للمؤجر فللمؤجر رفع الأمر للحاكم فيأخذ من المستأجر الثاني ويوفيه أجرته أو من مال المستأجر إن كان له مال , وإن فضل شيء حفظه له [4] . وإن شرط عليه استيفاؤها بنفسه فالشرط فاسد ولم يلزم الوفاء به؛ لأنه شرط ينافي مقتضى العقد إذ مقتضاه: الملك ومن ملك شيئًا استوفاه بنفسه وبنائبه.

(1) انظر: الإقناع 2/ 499، 500

(2) انظر: المقنع 14/ 394.

(3) انظر: الاختيارات / 152.

(4) كشاف القناع 3/ 558.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت