الصفحة 22 من 89

القول الثاني: تصح إجارة المشاع لغير الشريك اختاره جمع منهم أبو الخطاب وصاحب الفائق وابن عبد الهادي قال في التنقيح: وهو أظهر وعليه العمل انتهى [1] .

وعليه فتصح إجارة العين لاثنين فأكثر وهي لواحد , قال الفهامة الشيخ مرعي في كتابه غاية المنتهي: ويتجه احتمال تصح إجارة عقار واحد لعدد يمكن انتفاع كل واحد بها في آن واحد كسفينة ونحوها [2] وكون المنفعة يستوفيها المستأجر فلو أكترى دابة لركوب المؤجر لم يصح ولكن يصح إجارتها للمؤجر. ... .

فصل: والإجارة ضربان: الضرب الأول: على عين , والضرب الثاني على منفعة في الذمة.

أما الضرب الأول التي على عين: فتصح إجارة كل عين يمكن استيفاء المنفعة المباحة منها مع بقائها. ولاتصح إجارة ما لايمكن استيفاؤها منها كالأرض السبخة التي لا تُنبت الزرع أو لا ماء لها أو لها ماء لا يدوم لمدة الزرع , ولا ديك ليوقظه وقت الصلاة كما تقدم ويصح استئجار حائط ليضع عليه أطراف خشب معلوم في مدة معلومة ونحو

(1) انظر: الإنصاف 14/ 334, التنقيح المشبع للمرداوي / 164,كشاف القناع 3/ 555.

(2) غاية المنتهى 2/ 194.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت