الصفحة 20 من 89

وأما الأجير فلما روي عن أبي بكر وعمر وأبي موسى رضي الله عنهم أنهم استأجرو الأُجراء بطعامهم وكسوتهم فلم يظهر لهم نكير فكان كالإجماع [1] .

ولابأس أن ترضع مسلمة طفلًا لكتابي بأجرة لا المجوسي [2] .

وإن أجر المستأجر عينًا كل يوم أو كل شهر بكذا صح ولهما الفسخ أول كل يوم [3] أو كل هل شهر في الحال. قال المجد في شرح الهداية: وكلما دخل في شهر لزمهما حكم الإجارة فيه فإن فسخ أحدهما عقب الشهر انفسخت الإجارة. قال في الشرح: وليس بفسخ على الحقيقة قال في الإقناع تبعًا للمغني: إذا ترك التلبس به فهو كالفسخ لا يلزمه أجرة لعدم العقد انتهى [4] . فيؤخذ من ذلك أن العقد فيما بعد الشهر

أو اليوم إنما يقع ضمنًا بدخوله حيث لا فسخ.

(1) انظر: المغني 8/ 68، كشاف القناع 3/ 543، ولم أقف على تخريج الأثر السابق بعد البحث.

(2) انظر: الإقناع 2/ 493، كشاف القناع 3/ 544.

(3) في الأصل زيادة (أو أول) مستدركة بخط صغير.

(4) انظر: المغني 8/ 20، الشرح الكبير 14/ 304 , كشاف القناع 3/ 549.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت