تصح في الأصح وقال / 11 شيخنا [1] : إن أطلق أو أن انتفع بها بما شئت فله زرع وغرس وبناء انتهى. وقال في الإنصاف وهو الصحيح من المذهب [2] .
وتجوز إجارة الأرض بجنس ما يخرج منها كما لو آجرها لزرعها بُرًا بكذا من البر ما لم يقل مما يخرج منها فإن قال لم يصح [3] .
الثاني: معرفة أجرة، فما صح ثمنًا بذمة صح أجرة.
ويصح استئجار أجير وظئر أي: مرضعة بطعامها وكسوتها [4] . أما المرضعة فلقوله تعالى: (( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ) ) [5] فأوجب لهن النفقة والكسوة على الرضاع ولم يفرق بين المطلقة وغيرها.
(1) يعني: شيخ ابن مفلح وهو: الشيخ تقي الدين ابن تيمية. انظر: الفروع: 4/ 446.
(2) انظر: الفروع لمحمد بن مفلح 4/ 446 , الإنصاف 14/ 268
(3) انظر: الشرح الكبير 14/ 256 - 258، الإقناع 2/ 476.
(4) انظر: الاختيارات / 151، المقنع 12/ 275، 277، الإقناع 2/ 491،492
(5) من الآية 233 سورة البقرة