فهرس الكتاب

الصفحة 703 من 758

وظاهر مذهبهم أنَّ الرَّشيد ضدُّ السَّفِيه المحجور عليه في ماله، وعلى هذا فلا فرق عندهم بين رُشْد المال ورُشْد النكاح1.

ثالثًا: مذهب الشَّافعيَّة.

أنّ الرُّشْد شرط في ولي النِّكاح، والرَّشيد هنا ضدُّ السفيه المحجور عليه في ماله؛ فلا ولاية له في النكاح على الصحيح المعتمد في المذهب، وهناك قول آخر مرجوح: أنَّه يلي؛ لأنَّه كامل النظر في النِّكاح، وإنَّما حجر عليه لحفظ ماله2.

رابعًا: مذهب الحنابلة.

قد نصّ بعضهم على أنَّ الرُّشْد شرط من شروط الوليِّ في النِّكاح، إلاّ أنَّهم صرّحوا بالفرق بين الرُّشْد في المال والرُّشْد في النكاح، وأنَّ رُشْد المال غير معتبر في النكاح، فقالوا: إنَّ الرُّشْد هنا: هو معرفة الكفء، ومصالح النكاح، وليس هو حفظ المال؛ لأنَّ رُشْد كلِّ مقام بحسبه3.

1 انظر: بداية المجتهد (2/9) ، وقوانين الأحكام الشرعية لابن جزي (ص 224) ، والمنتقى للباجي (3/ 271) . وانظر من شروح المختصر: الخرشي (3/189) ، والشرح الكبير والدسوقي (2/ 231) ، والحطاب والمواق (3/438) ، والزرقاني

(3/183) ، ومنح الجليل (2/25-26) ، وانظر أيضًا الفواكه الدواني (2/22) .

2 انظر: المنهاج ومغني المحتاج (3/154) ، وتحفة المحتاج (7/ 254) ، ونهاية المحتاج

(6/237) ، وروضة الطالبين (7/63) .

3 انظر للحنابلة: كشاف القناع (5/53-54) ، وشرح منتهى الإرادات (3/19) ، والإنصاف (8/74، 85) ، والمبدع (7/35- 36) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت