فهرس الكتاب

الصفحة 364 من 758

المبحث الثَّالث: تزويج الأولياء للصّغار

إنّ الصّغار إمّا أن يكونوا ذكورًا أو إناثًا، والإناث إمّا أن يكن ثيِّبات أو أبكارًا. وهؤلاء يتفقون في بعض الأحكام، ويختلفون في بعضها، وسنتبع في بحث تزويجهم الترتيب التالي:

أ- تزويج البكر الصغيرة.

ب- تزويج الثّيّب الصّغيرة.

ج- تزويج الصبيّ الصّغير.

أ- تزويج البكر الصّغيرة.

فأمّا تزويج البكر الصّغيرة قبل بلوغها فخلاصة مذاهب العلماء في حكم تزويجها يمكن حصره بالتتبع فيما يلي:

أولًا: منع تزويجها مطلقًا، فلا يزوِّجها أبٌ ولا غيره، حتى تبلغ فتزوّج بإذنها واختيارها، وهذا القول يروى عن ابن شبرمة وأبي بكر الأصمّ1.

ثانيًا: أنّ لأبيها- خاصَّة- تزويجها دون سائر أوليائها.

1 انظر المبسوط (4/ 212) . والجصاص (2/54) . وفتح القدير لابن الهمام (3/ 274) . المحلى (9/459) . بداية المجتهد (2/5) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت