فهرس الكتاب

الصفحة 696 من 758

خامسًا: ولأنَّ الكافر يملك تزويج ابنته الكافرة، والمسلم أعلى منه قدرًا وإن كان فاسقًا، فأولى أن يملك تزويج ابنته ونحوها من قريباته1.

ولكن في هذا نظر: فإنَّ الكافر إن كان فاسقًا في دينه فالخلاف في ولايته على ابنته موجود، وإن كان عدلًا في دينه لم يقدح فيه كفره لتساويه معها في ذلك. والله أعلم.

ج- وأمَّا دليل القول الثَّالث: وهوما أفتى به الغزالي واستحسنه النووي واختاره غيرهما من الشافعية وهو القول بصحَّة ولاية الفاسق إذا كان منعه يؤدّي إلى رفع النكاح إلى حاكم فاسق، فقد تقدَّم توجيهه وهو: أنّه لا سبيل إلى غيره في هذه الحال؛ لعموم الابتلاء بكثرة الفسّاق، وتقدَّم ما قيل من أنَّ هذا لا يتنافى مع منع ولاية الفاسق؛ لأنَّ محلَّ النزاع إذا كان الحاكم عدلًا، وأمًّا الحاكم الفاسق فوجوده كعدمه، ولكنَّ الصحيح أنَّ الحاكم لا يشترط فيه العدالة؛ لأنَّ حكمه للضَّرورة، كما يدلّ عليه قول الخطيب الشربيني السابق2 والله أعلم.

د- وأمَّا دليل بقيّة الأقوال للشافعية فلم أجد لأكثرها توجيهًا، وفي توجيه بعضها نظر، وكلّها وجهة نظر لأصحابها لا تخفى وجهتها.

فمن قال: إنّ الفاسق يلي إن كان مجبرًا، فلعلّه لاحظ شفقة الأب والجدّ أكثر من غيرهما.

1 انظر التكملة الثانية للمجموع (16/159) .

2 انظر ما تقدم قريبًا (ص243) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت