نافذ"اهـ1."
رابعًا: أنَّه يلي إن كان مجبرًا. وهذا قول للشافعية2، والمقصود بالمجبر عندهم: الأب والجدّ فيما لهما إجباره، كالصغيرة والبكر.
خامسًا: أنّه يلي إن لم يكن مجبرًا، عكس الأول. وهو قول لهم أيضًا3.
سادسًا: أنّه يلي إن كان فسقه بغير شرب الخمر، وهو قول لهم أيضًا4.
سابعًا: أنّه يلي إن كان متستِّرًا غير معلنٍ بفسقه، وهو قول لهم أيضا5.
الأدلّة:
أ- أدلّة القول بعدم ولاية الفاسق.
استدلّ القائلون بعدم ولاية الفاسق بما يلي:
أوّلًا: حديث ابن عباس رضي الله عنهما:"لا نكاح إلا بوليٍّ مرشد"
1 مغني المحتاج له (3/155) .
2 انظر كل هذه الأقوال في روضة الطالبين (7/64) ، وانظر كذلك التكملة الثانية للمجموع (16/159) .
3 نفس المصدرين السابقين.
4 نفس المصدرين السابقين.
5 نفس المصدرين السابقين.