فهرس الكتاب

الصفحة 691 من 758

نافذ"اهـ1."

رابعًا: أنَّه يلي إن كان مجبرًا. وهذا قول للشافعية2، والمقصود بالمجبر عندهم: الأب والجدّ فيما لهما إجباره، كالصغيرة والبكر.

خامسًا: أنّه يلي إن لم يكن مجبرًا، عكس الأول. وهو قول لهم أيضًا3.

سادسًا: أنّه يلي إن كان فسقه بغير شرب الخمر، وهو قول لهم أيضًا4.

سابعًا: أنّه يلي إن كان متستِّرًا غير معلنٍ بفسقه، وهو قول لهم أيضا5.

الأدلّة:

أ- أدلّة القول بعدم ولاية الفاسق.

استدلّ القائلون بعدم ولاية الفاسق بما يلي:

أوّلًا: حديث ابن عباس رضي الله عنهما:"لا نكاح إلا بوليٍّ مرشد"

1 مغني المحتاج له (3/155) .

2 انظر كل هذه الأقوال في روضة الطالبين (7/64) ، وانظر كذلك التكملة الثانية للمجموع (16/159) .

3 نفس المصدرين السابقين.

4 نفس المصدرين السابقين.

5 نفس المصدرين السابقين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت