فهرس الكتاب

الصفحة 688 من 758

العدالة، أو عدم الفسق عند الفقهاء في هذا المبحث وما أشبهه. والله أعلم.

والمراد بالعدالة أو عدم الفسق هو: وجود العدالة، أو انتفاء الفسق

ظاهرًا لا باطنًا على الصحيح. وعلى هذا فيكتفى بمستور الحال1.

وقيل: بل تشترط العدالة، أو انتفاء الفسق، ظاهرًا وباطنًا، ولا يخفى صعوبة تحقيق ذلك باطنًا. والله أعلم2.

ثانيًا: مذاهب الفقهاء في ولاية الفاسق.

وأمَّا مذاهب الفقهاء في ولاية الفاسق فيمكن حصرها بالتتبُّع في التَّالي:

أوّلًا: أنّه لا ولاية لفاسق في النكاح مطلقًا.

وهذا هو المعتمد في مذهب الشافعية3، وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وعليها المذهب4.

1 انظر للحنابلة: الإنصاف (8/74) وكشاف القناع (5/54) ، والمبدع (7/35) . وللشافعية: مغني المحتاج (3/155) وتحفة المحتاج (7/256) ، ونهاية المحتاج

2 نفس المصادر السابقة.

3 انظر الإفصاح لبيان مذهب الشافعي وبقية الأئمة الأربعة (2/115) ، وانظر من كتب الشافعية: المنهاج ومغني المحتاج (3/155) وتحفة المحتاج (7/255) . ونهاية المحتاج (6/238) . وروضة الطالبين (7/64) ، وتكملة المجموع الثانية (16/158-159) .

4 انظر: المغني (7/357) والإنصاف (8/73- 74) والمبدع (7/35) ، وكشاف القناع (5/54) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت