فهرس الكتاب

الصفحة 622 من 758

وهذا مبنى على مسألة مشهورة وهي: هل يتولّى شخص واحد طرفي العقد بنفسه؟

فعند الشافعية المنع إلاّ الجدّ، فيصح أن يزوّج بنت ابنه بابن ابنه الآخر في الأصحِّ عندهم1.

وأمّا الجمهور2 فعلى الجواز، فيتولّى ابن العم - مثلًا - طرفي الإيجاب والقبول بنفسه لنفسه، وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى. والله أعلم.

1 انظرللشافعية: روضة الطالبين (7/58) والمنهاج ومغنى المحتاج (3/163) .

2 انظرللحنفية: الهداية وفتح القدير والعناية (3/305-307) .

وللمالكية: الخرشي والعدوي (3/190) .

وللحنابلة: كشاف القناع (5/62) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت