فهرس الكتاب

الصفحة 583 من 758

َريبك1"."

وقوله صلى الله عليه وسلم:"إنّ الحلال بيّن وإنّ الحرام بيّن وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهنّ كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالرَّاعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإنّ لكلّ ملك حمى، ألا وإنّ حمى الله محارمه". متفق عليه2.

ثانيًا: القياس على الميراث كما تقدّم، فالأقرب يحجب الأبعد فكذلك هنا.

ثالثًا: أنّ القول بعدم اشتراط الترتيب بين الأولياء يعود على القول باشراط الولاية بالبطلان، وذلك أنّه ليس هناك حدٌّ يُنْتهى إليه حينئذ وإن حدّ في ذلك حدًّا احتاج إلى دليل؛ ولذلك قال ابن حزم رحمه الله:"أمّا قولنا: إنّه لا يجوز إنكاح الأبعد من الأولياء مع الأقرب؛ فلأنّ الناس كلّهم يلتقون في أب واحد إلى آدم عليه السلام بلا شكّ، فلو جاز إنكاح الأبعد مع وجود الأقرب لجاز إنكاح كلّ من على وجه الأرض؛ لأنّه يلقاها بلا شكّ في بعض آبائها، فإن حدّوا في ذلك حدًّا كلّفوا البرهان عليه ولا سبيل إليه، فصحّ يقينًا أنّه لا حقّ مع الأقرب للأبعد"3 اه.

1 هو حديث صحيح وتقدّم تخريجه (1/266) .

2 تقدم تخريجه (1/265) .

3 المحلى لابن حزم (9/458) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت