1 -جَحْدُ رسالتِه - صلى الله عليه وسلم -، أو تكذيبُه، أو الشكُ في صِدقه.
2 -جحدُ خَتْمِه للنبوة، أو دعوى النبوة بعده - صلى الله عليه وسلم -، أو تصديقُ مدَّعِيها، أو الشكُ في كذبه.
3 -جحدُ عمومِ رسالتِه - صلى الله عليه وسلم -، ومن ذلك: اعتقادُ أنه رسولٌ للعرب خاصة، أو دعوى ذلك، أو أنَّ اليهودَ والنصارى لا يجبُ عليهمُ اتِّباعه، أو أنَّ أحدًا يَسَعُه الخروجُ عن شريعته - صلى الله عليه وسلم -؛ كـ: «الفيلسوف» [1] ، أو «العارف» من الصوفية [2] ونحوهما.
(1) فعندهم أن الشرائع جاءت بها الرسل لينتفع بها العامة في إقامة مصلحة دنياهم لا ليعرفوا الحق؛ إذ في الحقيقة لا بعث ولا حساب، والفيلسوف على درجة من الكمال لا يحتاج معها إلى ما جاءت به الرسل؛ فهو مستغنٍ عن اتباعهم بما عنده من الحكمة.
انظر: «الرد على المنطقيين» ، ص 326 وص 486 و «جامع المسائل» 6/ 162، و «الرسالة الصفدية» ص 240 و 277 و 487.
(2) لأنه عندهم إذا وصل إلى مقام الفناء في توحيد الربوبية، وشهد الإرادة القدرية= جرى معها وأسقط الأمر والنهي، والعارف المحقق يجوز له التدين بدين اليهود والنصارى.
انظر: «مجموع الفتاوى» 8/ 347 و 13/ 266 و 27/ 59 و 28/ 571 و «الرسالة الصفدية» ص 268، و «شرح العقيدة التدمرية» ص 582.