-الحكمُ بِحُرِّيَّة الاعتقادِ؛ فلا يُقتل المرتدُ، ولا يُستتاب.
-حريةُ السلوكِ؛ فلا يُجبر أحدٌ على فعل الصلاة، ولا الصيام، ولا يعاقبُ على ترك ذلك.
-تبديلُ حدِّ السرقة ـ الذي هو قطع اليد ـ بالتعزير والغرامة.
-منعُ عقوبة الزانيين بتراضيهما إلا لِحَقِّ الزوج، أو نحو ذلك مما يتضمن إباحة الزنا وتعطيل حدِّه من الجلد والرجم.
-الإذنُ بصناعة الخمر، والمتاجرةُ فيه، ومنعُ عقوبِة شاربِه [1] .
3 -تولي الكفارِ من اليهودِ والنصارى والمشركينَ، بمناصرتهم على المسلمين، قال تعالى:
(1) قال المؤلف في «الشرح» : «فَرقٌ بين وضعِ قانونٍ يناقض أحكام الشريعة وبين التقصير في التطبيق والتنفيد، فرقٌ بين مَن يقصِّر في عقوبة شارب الخمر ـ مثلًا ـ ولا يقيم عليه الحد وبين من يضع له قانونًا أنه لا يعاقب» .
الدرس الخامس/الدقيقة:48.