الكتاب: الدرر البهية في المسائل الفقهية - المؤلف: محمد بن علي بن محمد الشوكاني - الناشر: دار الندى - بيروت - الطبعة الأولى، 1413 - تحقيق: محمد صبحي الحلاق - عدد الأجزاء: 1 - [طبعة أخرى] - -
كان عليه ثمن ما حمله مرتين و ضرب نكال وليس على الخائن و المنتهب و المختلس قطع وقد ثبت القطع في جحد العارية الباب الثالث باب حد القذف
من قذف غيره بالزنى وجب عليه حد القذف ثمانين جلدة ويثبت ذلك بإقراره مرة أو بشهادة عدلين وإذا لم يتب لم
لا توجد نتائج مطابقة لبحثك.