فهرس الكتاب

الصفحة 191 من 299

جار جاره أن يغزز خشبة في جداره و لا ضرر و لا ضرار بين الشركاء ومن ضار شريكه كان للإمام عقوبته بقلع شجره أو بيع داره الباب العاشر باب الرهن

يجوز رهن ما يملكه الراهن في دين عليه و الظهر يركب واللبن يشرب بنفقة المرهون ولا يغلق الرهن بما فيه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت